الحر العاملي
399
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 32215 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس على ذلك الباب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 32216 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به ، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه . لم يكن لهم أن يمنعوه . أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء ( 2 ) وجوز حمله على وحدة الشريك ويكون الكلام مجازا . 5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثني . ( 32217 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 165 / 731 ، والاستبصار 3 : 117 / 417 . 2 - الكافي 5 : 281 / 9 . ( 1 ) التهذيب 7 : 165 / 732 ، والاستبصار 3 : 117 / 418 . 3 - التهذيب 7 : 167 / 743 . ( 1 ) راجع الاستبصار 3 : 117 / 418 . ( 2 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 280 / 4 .